المادة 39 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية:- 1. الوفاة 2. الاستقالة. 3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية. 4. اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في المجلس او ثبت للمجلس ان أياً من تلك الشروط لم يكن متوفراً عند انتخابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة