المادة 40 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس ، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة اعضاء ، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية.
ب- اذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من الأسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة أقصاها شهصرفحةان 13 من 18 من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس ، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في إدارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026