المادة 9 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
للمجلس بموافقة الوزير ، أن يسمح لأي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الأجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها ، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:-
أ- أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصاً بذلك.
ب- أن يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026