المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي اذ لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير. ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من ان التدريب يتم وفقاَ لتعليماته ، كما أن له شطب اسم المتدرب الذي لا يلتزم بها من سجل المتدربين. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها بموافقة الوزير لهذه الغاية ، وللمجلس بناءً على تنسيب اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة التدريب الأصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة