المادة 15 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
للوزير أو للمدير أو لطالب الانتساب أو لأي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10،12،14) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026