المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعاً بالأهلية القانونية.
د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها:
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الاعلام.
2. شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
3. الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.
5. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.
6. شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7. شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
ه- كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقاً وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
و- أن يكون متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026