المادة 26 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه. ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين من أعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة ، وأمين السر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة