المادة 27 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة