المادة 31 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس ، اما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026