المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام.
الوزير : وزير الاتصال الحكومي.
الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة : نقابة الصحفيين.
النقيب : نقيب الصحفيين.
المجلس : مجلس النقابة.
المهنة : مهنة الصحافة.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون.
العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذا العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026