المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر. المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة : نقابة الصحفيين. النقيب : نقيب الصحفيين. المجلس : مجلس النقابة. المهنة : مهنة الصحافة. الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون. العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون. المؤسسة الصحفية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذا العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة