المادة 3 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشىء فروعاً في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026