المادة 13 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة