المادة 13 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
ينظم المجلس جدولاً بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026