المادة 48 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية. ج- لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالتها اليه. ه- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و- يكون قرار المجلس التأديبي خاضعاً لتصديق المجلس وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية او عدم نشرها وفقاً لمصلحة المهنة والنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة