المادة 42 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى. ج- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي. د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى أعضائها. ه- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الاخرين. و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة