المادة 44 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026