المادة 45 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب- تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026