المادة 51 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026