المادة 23 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله ان ينيب مندوباً عنه اذا تعذر عليه الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026