المادة 23 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع ، وله ان ينيب مندوباً عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة