القوانين
قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة ال…
- المادة 3تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات أهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها أن تنشىء فروعاً ومراكز…
- المادة 4للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، ولها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض، وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا وا…
- المادة 5تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة وأهما:- أ- تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازنا وتدريبه على ال…
- المادة 6اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة أو أكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.
- المادة 7أ- للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من( 18 ) عضواً من ذوي الرأي والخبرة، يكون من بينهم عشرة على الأقل من الأردنين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه. ب- يعين الملك اعضاء الل…
- المادة 8تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث …
- المادة 9أ- يجوز للجنةأن تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها أو الى اللجان المنبثقة عنها من أعضائها بما في ذلك الأمور المالية. ب- يجوز لأي من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا …
- المادة 10أ- يشترط في الرئيس أن يكون أردنياً برتبة الأستاذية. ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
- المادة 11رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها، ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام هذه القانون بما في ذلك:- أ- ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمال…
- المادة 12أ- يعاون الرئيس نائب أو أكثر يقوم بالأعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها. ب- يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية 0 ج- يعين نواب الرئيس بقرار م…
- المادة 13للرئيس أن يفوض خطياً الى أي من نوابه او من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق وظيفة كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة و التعليمات ا…
- المادة 14للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: - أ- نائب أو نواب الرئيس. - العمداء ومدراء المعاهد. - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التد…
- المادة 15يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي: أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة ا…
- المادة 16أ-1- لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يم…
- المادة 17أ- للرئيس ان يعين نائبا او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد أو مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأ…
- المادة 18يكون لكل كلية أو معهد مجلس يسمى مجلس الكلية أو المعهد يؤلف من:- أ- عميد الكلية أو مدير المعهد رئيساً. ب- نائب أو نواب العميد أو مدير المعهد. ج- رؤساء الأقسام. د- عضو هيئة…
- المادة 19أ- يعين المجلس بناء على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة أو المعهد المستحدث ويتألف المجلس المؤقت من خمسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و…
- المادة 20يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيهما. ب- إقرار المناهج الدراس…
- المادة 21أ- لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب- يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1- تقديم الاقتراحات الى مج…
- المادة 22أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:- أ- الاساتذة. ب- الاساتذة المشاركون. ج- الاساتذة المساعدون. د- المدرسون.
- المادة 23أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دورياً بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة أي منها للاجتماع. ب- لنصف أعضاء أ…
- المادة 24أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ب- تصدر قرارات الل…
- المادة 25أ -يقسم رئيس اللجنة وأعضاءها من الأردنين اليمين التالية أمام الملك:- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على رسالة الجامعة وأن أقوم بواجبي بكل امانة…
- المادة 26أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها. ب- تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- ريع أموالها ال…
- المادة 27تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 28على الرغم مما ورد في اي قانون أخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي تحقق أهدافها وغاياتها المنصوص عل…
- المادة 29يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.
- المادة 30أ- تحدد شروط واجراءت تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ون…
- المادة 31الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بأنظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون.
- المادة 32لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.
- المادة 33رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.