المادة 28 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

على الرغم مما ورد في اي قانون أخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر أو عن طريق الغير، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي تحقق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إقامة الأبنيه والمنشآت التي تحتاج اليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة