المادة 7 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من( 18 ) عضواً من ذوي الرأي والخبرة، يكون من بينهم عشرة على الأقل من الأردنين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه. ب- يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم. ج- يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها. د- يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة