المادة 7 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من( 18 ) عضواً من ذوي الرأي والخبرة، يكون من بينهم عشرة على الأقل من الأردنين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه.
ب- يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج- يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها.
د- يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026