المادة 6 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة أو أكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة