المادة 6 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة أو أكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026