المادة 5 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة وأهما:- أ- تأهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تأهيلاً متوازنا وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل. ب- تأهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الأخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات، ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم. ج- العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي. د- توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين أتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الأخرى، حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة.صفحة 2 من 11 ه- توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية. و- تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعريف على تراثها وانجازاتها والتعريق بهما بما في ذلك العمل على رقي الاداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم بأصولها الاسلامية. ز- بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة