المادة 4 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، ولها أن تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة، ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض، وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الأصلي الذي انشئت من أجله، ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أو الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني أو أي محام تعينه لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة