المادة 8 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها. ب- دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق أهدافها. ج- المساهمة في تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها. د- مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة. ه- مناقشة مشروع موازنة الجامعة. و- التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية، وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغاء تلك الحقول كلياً او جزئياًوذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ز- التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الأردنين والأجانب المطلوب قبولهم في الجامعة لكل عام جامعي وأسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم. ح- التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الصجفاحمة ع3 ةم ن أي 11علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها. ط- التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية. ي-مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها. ك- التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناءً على تنسيب من الرئيس. ل- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة