المادة 8 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:-
أ- رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها.
ب- دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأنها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
ج- المساهمة في تأمين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار أموالها.
د- مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة.
ه- مناقشة مشروع موازنة الجامعة.
و- التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية، وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغاء تلك الحقول كلياً او جزئياًوذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ز- التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الأردنين والأجانب المطلوب قبولهم في الجامعة لكل عام جامعي وأسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم.
ح- التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الصجفاحمة ع3 ةم ن أي 11علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها.
ط- التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية.
ي-مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها.
ك- التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناءً على تنسيب من الرئيس.
ل- مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026