المادة 9 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- يجوز للجنةأن تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها أو الى اللجان المنبثقة عنها من أعضائها بما في ذلك الأمور المالية. ب- يجوز لأي من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أن يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى أي من اللجان المنبثقة عنه من أعضائه بما في ذلك الأمور المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة