المادة 9 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- يجوز للجنةأن تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها أو الى اللجان المنبثقة عنها من أعضائها بما في ذلك الأمور المالية.
ب- يجوز لأي من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أن يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى أي من اللجان المنبثقة عنه من أعضائه بما في ذلك الأمور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026