المادة 18 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

يكون لكل كلية أو معهد مجلس يسمى مجلس الكلية أو المعهد يؤلف من:- أ- عميد الكلية أو مدير المعهد رئيساً. ب- نائب أو نواب العميد أو مدير المعهد. ج- رؤساء الأقسام. د- عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه أعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة