المادة 17 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- للرئيس ان يعين نائبا او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد أو مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد أو مدير المعهد المهام والأعمال التي يكلفه العميد أو مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه.
ب- يشترط فيمن يعين نائباً للعميد أو لمدير المعهد أن يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذيه قائماً بأعمال نائب العميد او مدير المعهد.
ج- يكلف العميد او مدير المعهد أحد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له أو شغور منصب العميد أو مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال العميد الى حين تعيين عميد أصيل أو مدير معهد أصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026