المادة 25 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ -يقسم رئيس اللجنة وأعضاءها من الأردنين اليمين التالية أمام الملك:- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على رسالة الجامعة وأن أقوم بواجبي بكل امانة وأخلاص".
ب- يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس الأردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الرئيس، اما غير الأردنيين فيقسمون أمام الرئيس اليمين التالية:- "اقسم باالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة وإخلاص وان لاأقوم بأي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026