المادة 24 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ب- تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحضور، واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026