المادة 24 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ - يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها وأي مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ب- تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحضور، واذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة