المادة 26 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لإقرارها. ب- تتكون موارد الجامعة من:- 1- الرسوم الجامعية. 2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 3- ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. 4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة. 5- حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية. 6- منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنةالعامة للدولة. 7- دخل المراكز والمرافق الجامعية. 8- أي موارد أخرى تنسجم مع أهداف الجامعة. ج- تدير الجامعةأموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب أحكام هذا القانون. د- تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وأي تشريع أخر يحل محله أو يعدله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة