المادة 30 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- تحدد شروط واجراءت تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشوؤن الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارداة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن بها، وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026