المادة 31 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بأنظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة