المادة 31 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بأنظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة