المادة 21 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- لكل قسم من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب- يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شأنه النهوض بالقسم والكلية او المعهد.
2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد.
3- التداول في توزيع المواد والمحاضرات و التنسيب بذلك إلى عميد الكلية أو مدير المعهد.
4- النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية أو مدير المعهد.
5 - تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- رفع التوصيات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية أو التعيين في مرتبة أعلى من مرتبته.
7- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها عميد الكلية أو مدير المعهد أو رئيس القسم.
ج- يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية أو مدير المعهد رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الأستاذية قائماً بأعمال رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026