المادة 20 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- اقتراح الخطط الدراسية في الكلية أو المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيهما. ب- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الأقسام. ج- إقرار شروط قبول الطلبة في الأقسام وفق الأسس المعتمدة الخاصة بذلك. د- الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجامعة ه- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بين الأقسام المختلفةفيهما. و- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية أو المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الأقسام المختصة للبت فيها. ز- التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات. ح- التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعاراتهم وايفادهم و منحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. ط- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية أو المعهد. ي- النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد ك- اي صلاحيات أخرى منصوص عليها في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة