المادة 15 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي: أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية. ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة الاردنيين والأجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وأسس قبولهم. ج- وضع تعليمات قبول الطلبة الأجانب للجامعة وفقاً لأسس القبول التي يقرها المجلس. د- إقرار الخطط الدراسية. ه- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وكل مايتعلق بشوؤنهم الوظيفية والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث. و- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس وأي أمور أخرى تتعلق بالايفاد وشوؤن البعثات العلمية والتدريب. ز- انشاء كراسي علمية. ح- انشاء الأقسام والبرامج الأكاديمية ودمجها والغاؤها. ط- التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة. ي- التنسيق بين الكليات والمعاهد. ك- مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة. ل- دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة. م- وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة. ن- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة. س- توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها. ع- مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها. ف- قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس. ص- النظر في أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة