المادة 15 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة مايلي:
أ- منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
ب- التنسيب الى اللجنة بأعداد الطلبة الاردنيين والأجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة وأسس قبولهم.
ج- وضع تعليمات قبول الطلبة الأجانب للجامعة وفقاً لأسس القبول التي يقرها المجلس.
د- إقرار الخطط الدراسية.
ه- تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وكل مايتعلق بشوؤنهم الوظيفية والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث.
و- ايفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس وأي أمور أخرى تتعلق بالايفاد وشوؤن البعثات العلمية والتدريب.
ز- انشاء كراسي علمية.
ح- انشاء الأقسام والبرامج الأكاديمية ودمجها والغاؤها.
ط- التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبإلغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ي- التنسيق بين الكليات والمعاهد.
ك- مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة.
ل- دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة.
م- وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة.
ن- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة.
س- توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها.
ع- مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها.
ف- قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس.
ص- النظر في أي أمور أخرى يعرضها الرئيس عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026