المادة 14 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
للجامعة مجلس يسمى "مجلس الجامعة" يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من: -
أ- نائب أو نواب الرئيس.
- العمداء ومدراء المعاهد.
- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويجوز زيادة عدد ممثلي أي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
- ثلاثة على الأقل من مديري المراكز والوحدات الادارية والدوائر في الجامعة يعينهم الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو أي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع ددون ان يكون له حق التصويت
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026