المادة 13 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
للرئيس أن يفوض خطياً الى أي من نوابه او من مساعديه أو من العمداء أو من المديرين في نطاق وظيفة كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية وأن يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026