المادة 2 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الجامعة: المجلس المشكل بموجب المادة (14) من القانون. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي. المدير: مدير أي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة. الكلية: أي كلية من كليات الجامعة. المعهد: أي معهد من معاهد الجامعة. المركز: أي مركز من مراكز الجامعة. القسم: أي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة. العاملون في الجامعة: الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون. الحرم الجامعي: المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ماوقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة