المادة 2 من قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة أل البيت اللجنة اللجنة الملكية للجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: مجلس التعليم العالي مجلس الجامعة: المجلس المشكل بموجب المادة (14) من القانون.
العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
المدير: مدير أي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة.
الكلية: أي كلية من كليات الجامعة.
المعهد: أي معهد من معاهد الجامعة.
المركز: أي مركز من مراكز الجامعة.
القسم: أي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة.
العاملون في الجامعة: الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون.
الحرم الجامعي: المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ماوقع منها في مقر الجامعة او خارجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026