القوانين

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الشرعي. الرئيس:رئيس المجلس. القاضي:القاضي …
  3. المادة 2 مكررةتتكون المحاكم الشرعية مما يلي:- أ- المحاكم الابتدائية الشرعية. ب- محاكم الاستئناف الشرعية. ج- المحكمة العليا الشرعية
  4. المادة 3الفصل الاول في تعيين القضاة أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:- 1- أن يكون مسلما أردنياً متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. 2-أن يكون قد أكمل السابعة والعشر…
  5. المادة 3 مكررةأ- يعين رئيس المحكمة العليا الشرعية وتنهى خدماته بإرادة ملكية ويؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أمام الملك. ب- مع مراعاة أحكام المادة ( 3) من هذا ال…
  6. المادة 4أ- يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية. ب- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية امام ا…
  7. المادة 5لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.
  8. المادة 6يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.
  9. المادة 7الفصل الثاني عدم قابلية القضاة للعزل لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.
  10. المادة 8الفصل الثالث واجبات القضاة أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة …
  11. المادة 9الفصل الرابع في ترقية القضاة واقدميتهم أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية …
  12. المادة 10الفصل الخامس نقل القضاة وندبهم يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها. أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة ا…
  13. المادة 11أ- يعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المفتش الأول). ب- يعين المجلس قاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على اربع سنو…
  14. المادة 12تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 2006-3-16
  15. المادة 13لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.
  16. المادة 14اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
  17. المادة 15الفصل السادس تشكيل المجلس القضائي أ- يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من : - 1- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدر…
  18. المادة 16أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثري…
  19. المادة 17للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.
  20. المادة 18الفصل السابع استقالة القضاة أ- يرفع طلب الاستقالة الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه …
  21. المادة 19أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها. ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية. ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش…
  22. المادة 20عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.
  23. المادة 21يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.
  24. المادة 22أ- 1- تشكل محاكم شرعية ابتدائية في المحافظات او الالوية او في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- ت…
  25. المادة 23مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في ا…
  26. المادة 24الفصل العاشر في محاكمة القضاة وتأديبهم كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بد…
  27. المادة 25أ- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي ا…
  28. المادة 26يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائ…
  29. المادة 27يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.
  30. المادة 28أ- تقام الدعوى التأديبية من المدعي العام الشرعي الاول بقرار من المجلس وتقيد في سجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها. ب- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكم…
  31. المادة 29تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
  32. المادة 30للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم وطلب أي بينة أخرى ذات علاقة .
  33. المادة 31تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد الم…
  34. المادة 32يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.
  35. المادة 33للمجلس إيقاع احدى العقوبات التأديبية التالية على القاضي الشرعي:- أ-التنبيه. ب- الإنذار. ج- حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر. د- تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر. ه- ا…
  36. المادة 34أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس وفقاً لأحكام المادة ( 24) من هذا القانون ، وفي حال قرر المجلس حفظ الشكوى وعدم م…
  37. المادة 35تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون .
  38. المادة 36أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حساب أع…
  39. المادة 37تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة تسمى ( النيابة العامة الشرعية) على النحو التالي :- أ- يعين المجلس لدى المحكمة العليا الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاضيا من قضاة الدرجة الع…
  40. المادة 38أ- يتبع القضاة في النيابة العامة ومعاونوها للنائب العام الشرعي وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في إقامة الدعاوى وتعقبها . ب- للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول أن يك…
  41. المادة 39أ- تسري على قضاة النيابة العامة الأحكام التي تسري على القضاة في هذا القانون. ب- تطبق النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى وتعقبها قانون أصول المحاكمات الشرعية…
  42. المادة 40يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة الق شؤون التفتيش القضائي وأعماله.
  43. المادة 41يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
  44. المادة 42رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.