المادة 39 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- تسري على قضاة النيابة العامة الأحكام التي تسري على القضاة في هذا القانون.
ب- تطبق النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى وتعقبها قانون أصول المحاكمات الشرعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026