المادة 29 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة