المادة 36 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين ) ويسمى الآخر ( حساب أعوان القضاء الشرعي ) .
ب- يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة ويعتبر قاضي القضاة قاضيا لغايات هذه المادة .
ج- يخصص حساب أعوان القضاء الشرعي لمنفعة العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .
د- يجوز أن يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ه- تتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (15%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة .
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه .
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية .
4-بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشتصرفحة ك .12 من 14
و- تتكون موارد حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق مما يلي :-
1-نسبة (11%) من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة .
2-نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهرياً من راتبه .
3-عوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية .
4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .
ز- يكون لكل حساب في الصندوق لجنة ادارة خاصة به .
ح- يحول أي فائض مالي في أي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق .
ط- تنظم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما واوجه الانفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة واعوان القضاء الشرعي وآلية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026