المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة