المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس وفقاً لأحكام المادة ( 24) من هذا القانون ، وفي حال قرر المجلس حفظ الشكوى وعدم ملاحقة القاضي فلا تجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.
ب- للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء الشرعي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.
ج- ينشأ بقرار من المجلس في المحكمة العليا الشرعية مكتب فني لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها على أن يحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026