المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
للمجلس إيقاع احدى العقوبات التأديبية التالية على القاضي الشرعي:-
أ-التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر.
د- تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر.
ه- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026