المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

للمجلس إيقاع احدى العقوبات التأديبية التالية على القاضي الشرعي:- أ-التنبيه. ب- الإنذار. ج- حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر. د- تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة