المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

يسمى هذا القانون (قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة