المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الشرعي.
الرئيس:رئيس المجلس.
القاضي:القاضي المعين وفق أحكام هذا القانون .
النيابة:النيابة العامة الشرعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026