المادة 2 مكررة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
تتكون المحاكم الشرعية مما يلي:-
أ- المحاكم الابتدائية الشرعية.
ب- محاكم الاستئناف الشرعية.
ج- المحكمة العليا الشرعية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة