المادة 2 مكررة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

تتكون المحاكم الشرعية مما يلي:- أ- المحاكم الابتدائية الشرعية. ب- محاكم الاستئناف الشرعية. ج- المحكمة العليا الشرعية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة