المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
ب- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية امام الرئيس :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل إخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف ".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026